[ ص: 210 ] [ ص: 211 ] [ ص: 212 ] [ ص: 213 ] [ ص: 214 ] [ ص: 215 ] [ ص: 216 ] [ ص: 217 ] [ ص: 218 ] [ ص: 219 ] [ ص: 220 ] [ ص: 221 ] [ ص: 222 ] [ ص: 223 ] [ ص: 224 ] [ ص: 225 ] [ ص: 226 ] [ ص: 227 ] [ ص: 228 ] [ ص: 229 ]
5 - كتاب الغسل
[ ص: 230 ] [ ص: 231 ] بسم الله الرحمن الرحيم
قال رحمه الله تعالى : البخاري
5 - كتاب الغسل
وإن كنتم جنبا فاطهروا إلى قوله : وقول الله تعالى : لعلكم تشكرون
وقوله : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى قوله : عفوا غفورا
كتاب الغسل
- باب الوضوء قبل الغسل
- باب غسل الرجل مع امرأته
- باب الغسل بالصاع ونحوه
- باب من أفاض على رأسه ثلاثا
- باب الغسل مرة واحدة
- باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
- باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
- باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
- باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة
- باب تفريق الوضوء والغسل
- باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
- باب إذا جامع ثم عاود ومن دار على نسائه في غسل واحد
- باب غسل المذي والوضوء منه
- باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب
- باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
- باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى
- باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم
- باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة
- باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
- باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة ومن تستر والتستر أفضل
- باب التستر في الغسل عند الناس
- باب إذا احتلمت المرأة
- باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
- باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره
- باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ
- باب الجنب يتوضأ ثم ينام
- إذا التقى الختانان
- غسل ما يصيب من فرج المرأة
التالي
السابق
صدر - رحمه الله - ( كتاب الغسل ) بهاتين الآيتين ; لأن غسل الجنابة مذكور فيهما . البخاري
أما قوله تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا - فأمر للجنب إذا قام إلى الصلاة أن يتطهر .
وتطهر الجنب هو غسله ، كما في تطهر الحائض إذا انقطع دمها ; ولهذا قال تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن
والمراد بتطهرهن اغتسالهن عند جمهور العلماء ، فلا يباح وطؤها حتى تغتسل ، وسيأتي تفسير الآية في ( كتاب الحيض ) إن شاء الله تعالى .
وأما قوله تعالى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا - فنهي عن قربان الجنب الصلاة حتى يغتسل ، فصرح هنا بالغسل ، وهو تفسير التطهير المذكور في آية المائدة .
وهل المراد نهي الجنب عن قربان الصلاة حتى يغتسل ، إلا أن يكون [ ص: 232 ] مسافرا - وهو عابر السبيل - فيعدم الماء ، فيصلي بالتيمم ؟ أو المراد نهي الجنب عن قربان موضع الصلاة - وهو المسجد - إلا عابر سبيل فيه ، غير جالس فيه ، ولا لابث ؟ هذا مما اختلف فيه المفسرون من السلف .
وبكل حال فالآية تدل على أن ، وأن استباحة ذلك يتوقف على الغسل ، فيستدل به على وجوب الغسل على الجنب إذا أراد الصلاة ، أو دخول المسجد . الجنب ما لم يغتسل منهي عن الصلاة ، أو عن دخول المسجد
أما قوله تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا - فأمر للجنب إذا قام إلى الصلاة أن يتطهر .
وتطهر الجنب هو غسله ، كما في تطهر الحائض إذا انقطع دمها ; ولهذا قال تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن
والمراد بتطهرهن اغتسالهن عند جمهور العلماء ، فلا يباح وطؤها حتى تغتسل ، وسيأتي تفسير الآية في ( كتاب الحيض ) إن شاء الله تعالى .
وأما قوله تعالى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا - فنهي عن قربان الجنب الصلاة حتى يغتسل ، فصرح هنا بالغسل ، وهو تفسير التطهير المذكور في آية المائدة .
وهل المراد نهي الجنب عن قربان الصلاة حتى يغتسل ، إلا أن يكون [ ص: 232 ] مسافرا - وهو عابر السبيل - فيعدم الماء ، فيصلي بالتيمم ؟ أو المراد نهي الجنب عن قربان موضع الصلاة - وهو المسجد - إلا عابر سبيل فيه ، غير جالس فيه ، ولا لابث ؟ هذا مما اختلف فيه المفسرون من السلف .
وبكل حال فالآية تدل على أن ، وأن استباحة ذلك يتوقف على الغسل ، فيستدل به على وجوب الغسل على الجنب إذا أراد الصلاة ، أو دخول المسجد . الجنب ما لم يغتسل منهي عن الصلاة ، أو عن دخول المسجد