[ ص: 65 ] 13
كتاب العيدين
[ ص: 66 ] [ ص: 67 ] بسم الله الرحمن الرحيم
13
أبواب العيدين
1 - باب في العيدين والتجمل فيهما
906 948 - حدثنا أنا أبو اليمان: عن شعيب، قال: أخبرني الزهري، أن سالم بن عبد الله، قال: عبد الله بن عمر جبة من إستبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له" . أخذ
كتاب العيدين
- باب في العيدين والتجمل فيهما
- باب الحراب والدرق يوم العيد
- باب سنة العيدين لأهل الإسلام
- باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
- باب الأكل يوم النحر
- باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
- باب الخطبة يوم العيد
- باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
- باب التبكير إلى العيد
- باب فضل العمل في أيام التشريق
- باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
- باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد
- باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد
- باب خروج الحيض إلى المصلى
- باب خروج الصبيان إلى المصلى
- باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
- باب موعظة الإمام النساء يوم العيد
- باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
- باب اعتزال الحيض المصلى
- باب النحر والذبح بالمصلى
- باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
- باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
- باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى
- باب الصلاة قبل العيد وبعدها
التالي
السابق
ثم ذكر بقية الحديث في إرسال النبي - صلى الله عليه وسلم - بجبة ديباج إلى . عمر
وقد سبق في " كتاب الجمعة " من طريق ، عن مالك ، عن نافع ، وفيه: " لو اشتريت هذه للجمعة والوفود؟ ". ابن عمر
وهي قضية واحدة والله أعلم.
وقد يكون أريد بالعيد جنس الأعياد، فيدخل فيه العيدان والجمعة.
وقد دل هذا الحديث على وأنه كان معتادا بينهم. التجمل للعيد،
وقد تقدم حديث لبس النبي - صلى الله عليه وسلم- في العيدين برده الأحمر.
وإلى هذا ذهب الأكثرون، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم. والشافعي
[ ص: 68 ] وقال : كان ابن المنذر يصلي الفجر وعليه ثياب العيد. ابن عمر
وقال : سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والطيب في كل عيد. مالك
واستحبه . الشافعي
وخرج بإسناد صحيح، عن البيهقي ، أن نافع كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه . ابن عمر
والمنصوص عن في المعتكف: أنه يخرج إلى العيد في ثياب اعتكافه، وحكاه عن أحمد . أبي قلابة
وأما غير المعتكف؛ فالمنصوص عن : أنه يخير بين التزين وتركه. أحمد
قال : قلت المروذي : أيما أحب إليك: أن تخرج يوم العيد في ثياب جياد أو ثياب رثة؟ قال: أما لأحمد فكان يأمر بزينة الصبيان حتى يخضبوا، وأما طاوس فقال: لا، هو يوم تخشع. فقلت عطاء : فإلى ما تذهب؟ قال: قد روي هذا وهذا، واستحسنهما جميعا. لأحمد
ذكره أبو بكر بن جعفر في كتابه " الشافي"، عن الخلال ، عنه.
وحكاه القاضي في " شرح المذهب" مختصرا، وفيه: وقال : لا، هو يوم تخشع، وهذا أحسن. عطاء
ومما يتصل بذلك: وقد نص الغسل للعيدين، على استحبابه. أحمد
وحكى الإجماع عليه. ابن عبد البر
وكان يفعله، كذا رواه ابن عمر ، عنه، ورواه عن نافع : نافع مالك وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وابن عجلان وغيرهم. وابن إسحاق
[ ص: 69 ] وروى ، عن أيوب ، قال: ما رأيت نافع اغتسل للعيد، كان يبيت في المسجد ليلة الفطر، ثم يغدو منه إذا صلى الصبح إلى المصلى. ابن عمر
ذكره ، عن عبد الرزاق ، عنه. معمر
وعجب من رواية ابن عبد البر ، لمخالفتها رواية أيوب وغيره، عن مالك . نافع
ولا عجب من ذلك، فقد يجمع بينهما: بأن كان إذا اعتكف بات ليلة الفطر في المسجد، ثم يخرج إلى العيد على هيئة اعتكافه، كما قاله ابن عمر ومن قبله من السلف، وهو قول أحمد - أيضا- وإن لم يكن معتكفا، اغتسل وخرج إلى المصلى. مالك
وممن روي عنه الغسل للعيد - أيضا- من الصحابة: ، علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وسلمة بن الأكوع والسائب بن يزيد .
وقال : هو سنة الفطر. ابن المسيب
وروى ، عن مالك ، عن الزهري عبيد بن السباق ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا اليوم جعله الله عيدا، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك.
وهذا تنبيه على أن ذلك مأمور به في كل عيد للمسلمين.
رواه ، عن صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري عبيد ، عن . ابن عباس
خرجه . ابن ماجه
[ ص: 70 ] ورواية أصح. مالك
ورواه بعضهم، عن ، عن مالك ، عن أبيه، عن سعيد المقبري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم. أبي هريرة
خرجه كذلك وغيره. الطبراني
وهو وهم على : قاله مالك أبو حاتم الرازي وغيرهما. والبيهقي
وروى صبيح أبو الوسيم : ثنا عقبة بن صهبان ، عن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: " أبي هريرة الغسل واجب في هذه الأيام: يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة ".
غريب جدا. وصبيح هذا، لا يعرف.
وخرج من رواية ابن ماجه الفاكه بن سعد - وله صحبة- الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام . أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر، وكان
وفي إسناده: يوسف بن خالد السمتي ، وهو ضعيف جدا.
وخرج عن ابن ماجه جبارة بن مغلس ، عن حجاج بن تميم ، عن ، عن ميمون بن مهران : ابن عباس . كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى
وحجاج بن تميم وجبارة بن مغلس ، ضعيفان.
وروى مندل ، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه، عن جده، . أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل للعيدين
[ ص: 71 ] خرجه . البزار
هذا، ضعيف جدا. ومحمد
والغسل للعيد غير واجب. وقد حكى الإجماع عليه، ولأصحابنا وجه ضعيف بوجوبه. ابن عبد البر
وروى ، عن الزهري ، قال: الاغتسال للفطر والأضحى قبل أن يخرج إلى الصلاة حق. ابن المسيب
وخرج أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب " الشافي" بإسناد ضعيف، عن الحارث ، عن ، قال: علي كان بعضنا يغتسل وبعضنا يتوضأ، فلا يصلي أحد منا قبلها ولا بعدها حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم .
ويستحب - أيضا - . التطيب والسواك في العيدين
وكان يتطيب للعيد. ابن عمر
وروى ، عن أبو صالح ، حدثني الليث بن سعد إسحاق بن بزرج ، عن الحسن بن علي ، قال: . أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نلبس أجود ما نجد، ونتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، وأن نظهر التكبير، وعلمنا السكينة والوقار
خرجه الطبراني . والحاكم
وقال: لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمنا للحديث بالصحة.
قلت: ورويناه من وجه آخر، من طريق : حدثني ابن لهيعة عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن عتبة بن حميد ، عن ، عن عبادة بن نسي عبد الرحمن [ ص: 72 ] بن غنم ، عن ، قال: معاذ . كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا غدا إلى المصلى أمرنا أن نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب، وأن نخرج وعلينا السكينة، وأن نجهر بالتكبير
وهذا منكر جدا.
ولعله مما وضعه المصلوب ، وأسقط اسمه من الإسناد; فإنه يروى بهذا الإسناد أحاديث عديدة منكرة ترجع إلى المصلوب ، ويسقط اسمه من إسنادها، كحديث التنشف بعد الوضوء. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وهذا التزين في العيد يستوي فيه الخارج إلى الصلاة والجالس في بيته، حتى النساء والأطفال.
وقد تقدم ذلك عن . طاوس
وقال : تزين الصبيان بالمصبغ والحلي، ذكورا كانوا أو إناثا; لأنه يوم زينة، وليس على الصبيان تعبد، فلا يمنعون لبس الذهب. الشافعي
قال بعض أصحابه: اتفق الأصحاب على إباحة ، واختلفوا في غير يوم العيد على وجهين. زينة الصبيان يوم العيد بالمصبغ وحلي الذهب والفضة
وأما أصحابنا، فلم يفرقوا بين عيد وغيره، وحكوا في جواز إلباس الولي الصبي الحرير والذهب روايتين.
وقد سبق في " كتاب الجمعة " من طريق ، عن مالك ، عن نافع ، وفيه: " لو اشتريت هذه للجمعة والوفود؟ ". ابن عمر
وهي قضية واحدة والله أعلم.
وقد يكون أريد بالعيد جنس الأعياد، فيدخل فيه العيدان والجمعة.
وقد دل هذا الحديث على وأنه كان معتادا بينهم. التجمل للعيد،
وقد تقدم حديث لبس النبي - صلى الله عليه وسلم- في العيدين برده الأحمر.
وإلى هذا ذهب الأكثرون، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم. والشافعي
[ ص: 68 ] وقال : كان ابن المنذر يصلي الفجر وعليه ثياب العيد. ابن عمر
وقال : سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والطيب في كل عيد. مالك
واستحبه . الشافعي
وخرج بإسناد صحيح، عن البيهقي ، أن نافع كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه . ابن عمر
والمنصوص عن في المعتكف: أنه يخرج إلى العيد في ثياب اعتكافه، وحكاه عن أحمد . أبي قلابة
وأما غير المعتكف؛ فالمنصوص عن : أنه يخير بين التزين وتركه. أحمد
قال : قلت المروذي : أيما أحب إليك: أن تخرج يوم العيد في ثياب جياد أو ثياب رثة؟ قال: أما لأحمد فكان يأمر بزينة الصبيان حتى يخضبوا، وأما طاوس فقال: لا، هو يوم تخشع. فقلت عطاء : فإلى ما تذهب؟ قال: قد روي هذا وهذا، واستحسنهما جميعا. لأحمد
ذكره أبو بكر بن جعفر في كتابه " الشافي"، عن الخلال ، عنه.
وحكاه القاضي في " شرح المذهب" مختصرا، وفيه: وقال : لا، هو يوم تخشع، وهذا أحسن. عطاء
ومما يتصل بذلك: وقد نص الغسل للعيدين، على استحبابه. أحمد
وحكى الإجماع عليه. ابن عبد البر
وكان يفعله، كذا رواه ابن عمر ، عنه، ورواه عن نافع : نافع مالك وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وابن عجلان وغيرهم. وابن إسحاق
[ ص: 69 ] وروى ، عن أيوب ، قال: ما رأيت نافع اغتسل للعيد، كان يبيت في المسجد ليلة الفطر، ثم يغدو منه إذا صلى الصبح إلى المصلى. ابن عمر
ذكره ، عن عبد الرزاق ، عنه. معمر
وعجب من رواية ابن عبد البر ، لمخالفتها رواية أيوب وغيره، عن مالك . نافع
ولا عجب من ذلك، فقد يجمع بينهما: بأن كان إذا اعتكف بات ليلة الفطر في المسجد، ثم يخرج إلى العيد على هيئة اعتكافه، كما قاله ابن عمر ومن قبله من السلف، وهو قول أحمد - أيضا- وإن لم يكن معتكفا، اغتسل وخرج إلى المصلى. مالك
وممن روي عنه الغسل للعيد - أيضا- من الصحابة: ، علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وسلمة بن الأكوع والسائب بن يزيد .
وقال : هو سنة الفطر. ابن المسيب
وروى ، عن مالك ، عن الزهري عبيد بن السباق ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا اليوم جعله الله عيدا، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك.
وهذا تنبيه على أن ذلك مأمور به في كل عيد للمسلمين.
رواه ، عن صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري عبيد ، عن . ابن عباس
خرجه . ابن ماجه
[ ص: 70 ] ورواية أصح. مالك
ورواه بعضهم، عن ، عن مالك ، عن أبيه، عن سعيد المقبري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم. أبي هريرة
خرجه كذلك وغيره. الطبراني
وهو وهم على : قاله مالك أبو حاتم الرازي وغيرهما. والبيهقي
وروى صبيح أبو الوسيم : ثنا عقبة بن صهبان ، عن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: " أبي هريرة الغسل واجب في هذه الأيام: يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة ".
غريب جدا. وصبيح هذا، لا يعرف.
وخرج من رواية ابن ماجه الفاكه بن سعد - وله صحبة- الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام . أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر، وكان
وفي إسناده: يوسف بن خالد السمتي ، وهو ضعيف جدا.
وخرج عن ابن ماجه جبارة بن مغلس ، عن حجاج بن تميم ، عن ، عن ميمون بن مهران : ابن عباس . كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى
وحجاج بن تميم وجبارة بن مغلس ، ضعيفان.
وروى مندل ، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه، عن جده، . أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل للعيدين
[ ص: 71 ] خرجه . البزار
هذا، ضعيف جدا. ومحمد
والغسل للعيد غير واجب. وقد حكى الإجماع عليه، ولأصحابنا وجه ضعيف بوجوبه. ابن عبد البر
وروى ، عن الزهري ، قال: الاغتسال للفطر والأضحى قبل أن يخرج إلى الصلاة حق. ابن المسيب
وخرج أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب " الشافي" بإسناد ضعيف، عن الحارث ، عن ، قال: علي كان بعضنا يغتسل وبعضنا يتوضأ، فلا يصلي أحد منا قبلها ولا بعدها حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم .
ويستحب - أيضا - . التطيب والسواك في العيدين
وكان يتطيب للعيد. ابن عمر
وروى ، عن أبو صالح ، حدثني الليث بن سعد إسحاق بن بزرج ، عن الحسن بن علي ، قال: . أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نلبس أجود ما نجد، ونتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، وأن نظهر التكبير، وعلمنا السكينة والوقار
خرجه الطبراني . والحاكم
وقال: لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمنا للحديث بالصحة.
قلت: ورويناه من وجه آخر، من طريق : حدثني ابن لهيعة عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن عتبة بن حميد ، عن ، عن عبادة بن نسي عبد الرحمن [ ص: 72 ] بن غنم ، عن ، قال: معاذ . كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا غدا إلى المصلى أمرنا أن نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب، وأن نخرج وعلينا السكينة، وأن نجهر بالتكبير
وهذا منكر جدا.
ولعله مما وضعه المصلوب ، وأسقط اسمه من الإسناد; فإنه يروى بهذا الإسناد أحاديث عديدة منكرة ترجع إلى المصلوب ، ويسقط اسمه من إسنادها، كحديث التنشف بعد الوضوء. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وهذا التزين في العيد يستوي فيه الخارج إلى الصلاة والجالس في بيته، حتى النساء والأطفال.
وقد تقدم ذلك عن . طاوس
وقال : تزين الصبيان بالمصبغ والحلي، ذكورا كانوا أو إناثا; لأنه يوم زينة، وليس على الصبيان تعبد، فلا يمنعون لبس الذهب. الشافعي
قال بعض أصحابه: اتفق الأصحاب على إباحة ، واختلفوا في غير يوم العيد على وجهين. زينة الصبيان يوم العيد بالمصبغ وحلي الذهب والفضة
وأما أصحابنا، فلم يفرقوا بين عيد وغيره، وحكوا في جواز إلباس الولي الصبي الحرير والذهب روايتين.