بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة باب فرض الزكاة
1783 حدثنا حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع بن الجراح عن زكريا بن إسحق المكي يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس اليمن فقال أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب إنك تأتي قوما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى
كتاب الزكاة
- باب فرض الزكاة
- باب ما جاء في منع الزكاة
- باب ما أدي زكاته فليس بكنز
- باب زكاة الورق والذهب
- باب من استفاد مالا
- باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال
- باب تعجيل الزكاة قبل محلها
- باب ما يقال عند إخراج الزكاة
- باب صدقة الإبل
- باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن
- باب ما يأخذ المصدق من الإبل
- باب صدقة البقر
- باب صدقة الغنم
- باب ما جاء في عمال الصدقة
- باب صدقة الخيل والرقيق
- باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال
- باب صدقة الزروع والثمار
- باب خرص النخل والعنب
- باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله
- باب زكاة العسل
- باب صدقة الفطر
- باب العشر والخراج
- باب الوسق ستون صاعا
- باب الصدقة على ذي قرابة
- باب كراهية المسألة
- باب من سأل عن ظهر غنى
- باب من تحل له الصدقة
- باب فضل الصدقة
التالي
السابق
[ ص: 543 ] قوله ( بعث معاذا إلى اليمن ) كأنه بعثه إليها في ربيع الأول قبل حجة الوداع وقيل في آخر سنة تسع عند منصرفه من تبوك وقيل عام الفتح سنة ثمان واختلف هل بعثه واليا أو قاضيا فجزم بالأول النسائي بالثاني واتفقوا على أنه لم يزل عليها إلى أن قدم في عهد وابن عبد البر عمر فتوجه إلى الشام فمات بها قوله ( قوما أهل كتاب ) أي اليهود فقد كثروا يومئذ في أقطار اليمن (فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ) أي فادعهم بالتدريج إلى ديننا شيئا فشيئا ولا تلجئهم إلى كله دفعة لئلا يمنعهم من دخولهم فيه ما يجدون فيه من كثرة مخالفته لدينهم فإن مثله قد يمنع من الدخول ويورث التنفر لمن أخذ قبل على دين آخر بخلاف من لم يأخذ على آخر فلا دلالة في الحديث على أن كيف ولو كان ذاك مطلوبا للزم أن التكليف بالزكاة بعد الصلاة وهذا باطل بالاتفاق ثم الحديث ليس مسوقا لتفاصيل الشرائع بل لكيفية الدعوة إلى الشرائع إجمالا وأما تفاصيلها فذاك أمر مفوض إلى معرفة الكافر غير مكلف بالفروع معاذ فترك ذكر الصوم والحج لا يضر كما لا يضر تفاصيل الصلاة والزكاة قوله ( فأعلمهم ) من الإعلام بمعنى الإخبار (خمس صلوات ) يدل على عدم كما عليه الجمهور والصاحبان من علماؤنا الحنفية (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) يدل على وجوب وجوب الوتر وأنه لا يجوز إخراجها إلى غيرهم إلا لضرورة كعدم فقير فيهم إلا أن يجعل الضمير للمسلمين مطلقا أي تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد إلى فقرائهم حيثما كانوا فيؤخذ من الحديث جواز النقل قوله ( وكرائم أموالهم ) جمع كريمة وهي خيار المال أو أفضله (واتق الزكاة إلى فقراء من أخذت منهم ) أريد به اتق الظلم خوفا من دعوة المظلوم عليك فيه أنه وإن كان قد [ ص: 544 ] يغلب حب الدنيا حتى ينسى الآخرة فلا يترك الظلم لكونه حراما مضرا في الآخرة فليترك لحب الدنيا خوفا من دعوة المظلوم وإلا فالظلم يجب تركه لكونه حراما وإن لم يخف دعوة صاحبه (وبين الله ) أي بين وصولها إلى محل الاستجابة والقبول وقد جاء ولو كان عاصيا فعند دعوة المظلوم أحمد مرفوعا وإسناده صحيح قال دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه هذا الحديث وإن كان مطلقا فهو مقيد بالحديث الآخر أن ابن العربي إما أن يعجل له ما طلب وإما أن يؤخر له أفضل منه وإما أن يدفع من السوء مثله وهذا كما قيد مطلق قوله تعالى الداعي على ثلاث مراتب أمن يجيب المضطر إذا دعاه بقوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ذكره السيوطي والله أعلم