بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الديات باب التغليظ في قتل مسلم ظلما
2615 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالوا حدثنا ومحمد بن بشار حدثنا وكيع عن الأعمش عن شقيق قال عبد الله أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كتاب الديات
- باب التغليظ في قتل مسلم ظلما
- باب هل لقاتل مؤمن توبة
- باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث
- باب من قتل عمدا فرضوا بالدية
- باب دية شبه العمد مغلظة
- باب دية الخطإ
- باب الدية على العاقلة فإن لم تكن له عاقلة ففي بيت المال
- باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية
- باب ما لا قود فيه
- باب الجارح يفتدى بالقود
- باب دية الجنين
- باب الميراث من الدية
- باب دية الكافر
- باب القاتل لا يرث
- باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها
- باب القصاص في السن
- باب دية الأسنان
- باب دية الأصابع
- باب الموضحة
- باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه
- باب لا يقتل مسلم بكافر
- باب لا يقتل الوالد بولده
- باب هل يقتل الحر بالعبد
- باب يقتاد من القاتل كما قتل
- باب لا قود إلا بالسيف
- باب لا يجني أحد على أحد
- باب الجبار
- باب القسامة
- باب من مثل بعبده فهو حر
- باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان
- باب المسلمون تتكافأ دماؤهم
- باب من قتل معاهدا
- باب من أمن رجلا على دمه فقتله
- باب العفو عن القاتل
- باب العفو في القصاص
- باب الحامل يجب عليها القود
التالي
السابق
قوله : ( ) أي : فيما بينهم وإلا ففيما بينه وبين الله أول ما يقضى هو الصلاة كما جاء به وبه اندفع التعارض . أول ما يقضى بين الناس