الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                1535 وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قالا حدثنا إسمعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله : ( يزهو ) هو بفتح الياء كذا ضبطوه وهو صحيح كما سنذكره إن شاء الله تعالى . قال ابن الأعرابي : يقال : زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهى إذا احمر أو اصفر . وقال الأصمعي : لا يقال في النخل : أزهى ، إنما يقال : زها . وحكاهما أبو زيد لغتين . وقال الخليل : أزهى النخل بدا صلاحه . وقال الخطابي : هكذا يروى حتى يزهو ، قال : والصواب في العربية حتى يزهى ، والإزهاء في الثمر أن يحمر أو يصفر ، وذلك علامة الصلاح فيها ودليل خلاصها من الآفة . قال ابن الأثير : منهم من أنكر يزهى ، كما أن منهم من أنكر يزهو . وقال [ ص: 138 ] الجوهري : الزهو بفتح الزاي ، وأهل الحجاز يقولون بضمها وهو البسر الملون ، يقال إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو ، وقد زها النخل زهوا ، وأزهى لغة . فهذه أقوال أهل العلم فيه ويحصل من مجموعها جواز ذلك كله فالزيادة من الثقة مقبولة ، ومن نقل شيئا لم يعرفه غيره قبلناه إذا كان ثقة .

                                                                                                                قوله : ( وعن السنبل حتى يبيض ) معناه يشتد حبه وهو بدو صلاحه .

                                                                                                                قوله : ( ويأمن العاهة ) هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فتفسده .




                                                                                                                الخدمات العلمية