الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الشرط الخامس : أن يكون سبق كل واحد منهما ممكنا ، فإن كان فرس أحدهما ، أو فرس المحلل ضعيفا يقطع بتخلفه ، أو فارها يقطع بتقدمه ، لم يجز ، هكذا أطلق عامة الأصحاب ، وقال الإمام : إن أخرج أحدهما المال على أنه إن فاز ، أحرز ما أخرجه ، وإلا فهو لصاحبه ، وكان صاحبه بحيث يقطع بأنه لا يسبق ، فهذه مسابقة بلا مال ، وإن كان يقطع بأنه يسبق ، ففي صحة هذه المعاملة وجهان : أصحهما : الصحة ، وحاصلها إخراج مال لمن يقطع بأنه يسبقه ، فأشبه ما لو قال لرجل : ارم كذا ، فإن أصبت منه كذا ، فلك هذا المال ، وإن أخرج كل واحد منهما مالا ، وأدخلا محللا يعلم تخلفه قطعا ، فلا فائدة في إدخاله ، ويبقى العقد على [ ص: 357 ] صورة القمار ، فيبطل ، وإن تيقن سبقه ، ففيه الوجهان ، وإن أخرجا المال ولا محلل وأحدهما بحيث يقطع بسبقه ، فالذي يسبق كالمحلل ، لأنه لا يستحق عليه شيء ، وشرط المال من جهته لغو ، وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام حسن ، ولو كان سبق أحدهما ممكنا على الندور ، ففي الاكتفاء به للصحة وجهان ، أصحهما وأقربهما إلى كلام الأصحاب : المنع ، ولا اعتبار بالاحتمال النادر ، ويتعلق بما نحن فيه اختلاف المركوبين جنسا ونوعا ، أما النوع فلا يضر ، فتجوز المسابقة بين فرس عربي وعجمي ، وعربي وتركي ، وقال أبو إسحاق : إذا تباعد نوعان ، كالعتيق والهجين من الخيل ، والنجيب والبختي من الإبل ، لم يجز ، وينبغي أن يرجح هذا وإن كان الأول أشهر ، لأنه إذا تحقق التخلف فأي فرق بين أن يكون لضعف ، أو لرداءة نوع .

                                                                                                                                                                        قلت : قول الأكثرين تجوز بين العتيق والهجين ، والنجيب والبختي ، محمول على ما إذا لم يقطع بسبق العتيق والنجيب كما ذكرناه ، فقول أبي إسحاق ضعيف إن لم يرد به هذا فإن أراده ، ارتفع الخلاف . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        وأما إذا اختلف الجنس ، فإن كان كبعير وفرس ، أو فرس وحمار فالأصح : المنع ، وإن كان بغلا وحمارا وجوزنا المسابقة عليهما ، فالأصح : الصحة ، وبه أجاب ابن الصباغ .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية