الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              1568 (9) باب الإسراع بالجنازة ، وفضل الصلاة عليها ، واتباعها

                                                                                              [ 812 ] عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أسرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم .

                                                                                              رواه أحمد (2 \ 220) ، والبخاري (1315) ، ومسلم (944) (50) ، وأبو داود (3181) ، والترمذي (1015) ، والنسائي (4 \ 48) ، وابن ماجه (1477) .

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              (9) ومن باب : الإسراع بالجنازة

                                                                                              قوله صلى الله عليه وسلم " أسرعوا بالجنازة " ; أي : أسرعوا بحملها إلى قبرها في مشيكم ، يدل عليه قوله في آخره " فخير تقدمونها إليه ، أو شر تضعونه عن رقابكم " ، وقيل : يعني به الإسراع بتجهيزها بعد موتها لئلا تتغير . قال الشيخ رحمه الله : [ ص: 603 ] والأول أظهر . ثم لا يبعد أن يكون كل واحد منهما مطلوبا ; إذ مقتضاه مطلق الإسراع ، فإنه لم يقيده بقيد ، والله أعلم . ثم على الأول فذلك الإسراع يكون في رفق ولطف ، فإنه إن لم يكن كذلك تعب المتبع ، ولعله يضعف عن كمال الاتباع ، وانخرقت حرمة الميت لكثرة تحريكه ، وربما يكون ذلك سبب خروج شيء منه فيتلطخ به ، فيكون ذلك نقيض المقصود الذي هو النظافة . ومقصود الحديث ألا يتباطأ في حمله بالمشي فيؤخر عن خير يقدم به عليه ، أو يستكثر من حمل الشر إن كان من أهله ، ولأن المبطئ في مشيه يخاف عليه الزهو والتكبر ، وهذا قول الجمهور .

                                                                                              وقد تضمن هذا الحديث الأمر بحمل الميت إلى قبره ، وهو واجب على الكفاية إن لم يكن له مال يحمل منه .

                                                                                              والجنازة : بفتح الجيم وكسرها ، لغتان للميت ، والكسر أفصح - قاله القتبي . وقال أبو علي : بالكسر السرير الذي يحمل عليه الميت ، قال ابن دريد : جنزت الشيء سترته ، ومنه سمي الميت جنازة لأنه يستر . وعن ابن الأعرابي : الفتح للميت ، والكسر للنعش .




                                                                                              الخدمات العلمية