( 3016 ) الفصل الثاني ، أنه إذا . فظاهر كلام باع المعيب ، ثم أراد أخذ أرشه ، أنه لا أرش له سواء باعه عالما بعيبه ، أو غير عالم . وهذا مذهب الخرقي ، أبي حنيفة ; لأن امتناع الرد كان بفعله ، فأشبه ما لو أتلف المبيع ، ولأنه قد استدرك ظلامته ببيعه ، فلم يكن له أرش ، كما لو زال العيب . والشافعي
وقال : إن باعه مع علمه بالعيب ، فلا أرش له ; لرضاه به معيبا ، وإن باعه غير عالم بالعيب ، فله الأرش . نص عليه القاضي ; لأن البائع لم يوفه ما أوجبه له العقد ، ولم يوجد منه الرضا به ناقصا ، فكان له الرجوع عليه ، كما لو أعتقه . وقياس المذهب ، أن له الأرش بكل حال ، سواء باعه عالما بعيبه أو جاهلا به ; لأننا خيرناه ابتداء بين رده ، وإمساكه وأخذ الأرش ، فبيعه والتصرف فيه بمنزلة إمساكه ، ولأن الأرش عوض الجزء الفائت من المبيع ، فلم يسقط ببيعه ، ولا رضاه ، كما لو باعه عشرة أقفزة ، وسلم إليه تسعة ، فباعها المشتري . وقولهم : إنه استدرك ظلامته . لا يصح ، فإن ظلامته من البائع ، ولم يستدركها منه ، وإنما ظلم المشتري ، فلم يسقط حقه بذلك من الظالم له ، وهذا هو الصحيح من قول أحمد ، وذكر مالك عن أبو الخطاب ، في رجوع بائع المعيب بالأرش ، روايتين ، من غير تفريق بين علم البائع بالعيب وجهله به . أحمد
وعلى قول من قال لا يستحق الأرش ، فإذا علم به المشتري الثاني فرده به ، أو أخذ أرشه منه ، فللأول أخذ أرشه . وهو قول إذا امتنع على المشتري الثاني رده بعيب حدث عنده ; لأنه لم يستدرك ظلامته ، وكل واحد من المشتريين يرجع بحصة العيب من الثمن الذي اشتراه به ، على ما ذكرناه فيما تقدم . الشافعي