الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3287 ) فصل : وإذا رهنه عينين ، فتلفت إحداهما قبل قبضها ، انفسخ العقد فيها دون الباقية ; لأن العقد كان صحيحا فيهما ، وإنما طرأ انفساخ العقد في إحداهما ، فلم يؤثر ، كما لو اشترى شيئين ، ثم رد أحدهما بعيب أو خيار أو إقالة ، والراهن مخير بين إقباض الباقية وبين منعها .

                                                                                                                                            وإن كان التلف بعد قبض الأخرى ، فقد لزم الرهن فيها ، فإن كان الرهن مشروطا في بيع ثبت للبائع الخيار ; لتعذر الرهن بكماله ، فإن رضي لم يكن له المطالبة ببدل التالفة ; لأن الرهن لم يلزم فيها ، وتكون المقبوضة رهنا بجميع الثمن . ولو تلفت إحدى العينين بعد القبض ، فلا خيار للبائع ; لأن الرهن لو تلف كله لم يكن له خيار ، فإذا تلف بعضه أولى .

                                                                                                                                            ثم إن كان تلفها بعد قبض العين الأخرى ، فقد لزم الرهن فيها ، وإن كان قبل قبض الأخرى ، فالراهن مخير بين إقباضها وبين تركه ، فإن امتنع من تقبيضها ، ثبت للبائع الخيار ، كما لو لم تتلف الأخرى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية