الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3392 ) فصل : إذا كان على رجل ألفان ، أحدهما برهن ، والآخر بغير رهن ، فقضى ألفا ، وقال : قضيت دين الرهن . وقال المرتهن : بل قضيت الدين الآخر . فالقول قول الراهن مع يمينه ، سواء اختلفا في نية الراهن بذلك أو في لفظه ; لأنه أعلم بنيته وصفة ، دفعه ، ولأنه يقول : إن الدين الباقي بلا رهن ، والقول قوله في أصل الرهن ، فكذلك في صفته ، وإن أطلق القضاء ، ولم ينو شيئا ، فقال أبو بكر : له صرفها إلى أيهما شاء ، كما لو كان له مال حاضر وغائب ، فأدى قدر زكاة أحدهما ، كان له أن يعين عن أي المالين شاء . وهذا قول بعض أصحاب الشافعي ، وقال بعضهم : يقع الدفع عن الدينين معا ، عن كل واحد منهما نصفه ; لأنهما تساويا في القضاء ، فتساويا في وقوعه عنهما ، فأما إن أبرأه المرتهن من أحد الدينين ، واختلفا ، فالقول قول المرتهن ، على التفصيل الذي ذكرناه في الراهن ، ذكره أبو بكر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية