قال : ولو لم أقبل شهادتهما ; لأنهما بالدعوى الأولى صارا مناقضين في هذه الشهادة ، وتأثير التناقض في الشهادة أكثر منه في الدعوى فإذا كان هذا النوع من التناقض يمنعه الدعوى فلأن يمنعه من الشهادة كان أولى . ادعى رجلان صبيا في يد امرأة كل واحد منهما يقول : هو ابني منها بنكاح وهي تنكر ، ثم ادعت المرأة على آخر أنه تزوجها ، وهذا الصبي لها منه وشهد لها بذلك الرجلان المدعيان للصبي
وكذلك لم تقبل هذه الشهادة لكونه أحد الشاهدين متناقضا فيها صبي في يد امرأة شهد رجل أنه ابن فلان ورد القاضي شهادته ، ثم شهد هو وآخر أنه ابن رجل آخر