ص: ( أو تسحر قربه ) ش: يعني أن من تسحر قرب الفجر فظن أن صومه بطل وأن ذلك يبيح له الإفطار فأفطر بعد ذلك متعمدا، فعليه القضاء ولا كفارة. والعذر في هذا أضعف من المسألتين قبله إن لم يقل أحد [ ص: 438 ] إن من تسحر قرب الفجر يبطل صومه. قال الشارح في الكبير: ولا يبعد إجراء الخلاف فيها.


