الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( قبل الصلاة )

                                                                                                                            ش : الظاهر أن مراده قبل صلاة العيد ، قال في المدونة : ويستحب أن تؤدى بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى فإن أداها بعد الصلاة فواسع ، انتهى . ونحوه في ابن الجلاب [ ص: 373 ] واللخمي وعياض وابن الحاجب وغيرهم ، وقال في الشامل : واستحب إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد إن وجبت ، انتهى . وقال ابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب : وأما الوقت الذي يستحب إخراجها فيه فمن طلوع الفجر إلى الغدو إلى المصلى ، انتهى . قال الشيخ أبو الحسن : قوله في المدونة " قبل الغدو " إلى المصلى هو صفة الفعل ومحل الاستحباب إنما هو قبل الصلاة ، فلو أدى قبل الصلاة بعد الغدو إلى المصلى فهو من المستحب ، انتهى بالمعنى ، وقال اللخمي ، وقوله الأول في المدونة أحسن ، قال القباب : فجعله اللخمي اختلافا ، والظاهر أنه ليس باختلاف ، وأن الأول عنده قبل الصلاة ، وإن أداها بعدها فليس بآثم لأن وقت الأداء باق ، انتهى . وعند الجزولي والوقار إن ألأفضل إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة الصبح ، قال الجزولي في شرح قول الرسالة : ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر ، وإخراجها بعد الفجر وقبل صلاة الصبح أحسن ، انتهى . وقال في مختصر الوقار : أفضل الأوقات لإخراجها في صبيحة الفطر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح ، انتهى .

                                                                                                                            ( فروع الأول ) قال أبو الحسن : المستحب إخراجها قبل الغدو إلى المصلى وبعد الفجر ، وإن لم يعطها حتى طلعت الشمس فقد فعل مكروها ، ثم قال في موضع آخر : قال القاضي أبو بكر : ولا تكون طهرة للصائم إلا إذا أديت قبل الصلاة ، انتهى .

                                                                                                                            ( الثاني ) قال في الذخيرة : قال سند ولا يأثم بالتأخير ما دام يوم الفطرة قائما فإن أخرها عنه أثم مع القدرة ، انتهى . ونقله في الشامل وغيره .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية