ص ( ثم طلق عليه )
ش : يعني فإذا عجزه الحاكم وطلقها عليه إن دعا أبوها إليه قاله في المتيطية وقال بعد ذلك يكتب ذلك في العقد فأمر القاضي " وفقه الله " الزوج فلانا بتطليقها فأبى من ذلك وثبتت إبايته فطلقها عليه طلقة واحدة تملك بها أمر نفسها انتهى . انقضت الآجال ولم يأت بشيء وظهر عجزه
وقال ابن فرحون في شرح : والذي يوقع الطلاق في هذه المسألة هو الحاكم وإنما يوقعه بسؤالها وتفويضها له في الطلاق وله أن يأذن لها فتوقعه هي على نفسها انتهى . ابن الحاجب
وقال ابن عرفة : وفي كون التطليق لعجزه بإيقاعه الزوج أو الزوجة ثالثها الزوج فإن أبى فالحاكم لابن سهل عن ابن القاسم وابن سراج وابن عات في الطلاق لما هو من حق الزوجة مع استحسانه ابن مالك وابن فتحون ا هـ .