الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها حلف وقضي له به كالعكس وفي حلفها تأويلان )

                                                                                                                            ش قال ابن فرحون : الورثة في البينة واليمين بمنزلتهما إلا أنهم إنما يحلفون فيما يدعي [ ص: 541 ] عليهم فيه العلم فلو كان شيء من متاع النساء وادعى الزوج أنه اشتراه لنفسه ولا بينة حلفوا أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا الذي يدعيه من متاع النساء ، وورثة الزوج بهذه المنزلة انتهى وأصله في المدونة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية