، وقال في رسم : له أم ولد فحاضت من السماع قال فيمن مالك قال : يتشهد ويسلم ، ولا يدعو بعد التشهد نسي التشهد حتى سلم الإمام ، وهو معه ابن عرفة يريد ، ولا سجود سهو عليه ; لأنه قد تشهد قبل سلامه ، وإن كان بعد سلام إمامه ; لأنه لا يخرج من الصلاة بسلام الإمام حتى يسلم هو انتهى ، ويفهم منه أنه لو سلم إمامه ، وقد تشهد لم يطلب فيه الدعاء ، ويفهم من شرح ابن رشد أنه يكون حكمه حكم تارك السنن متعمدا ، لو ترك التشهد بعد تذكره إياه قبل سلامه فيمكن أن يقال : عليه السجود ; لأنه تركه ، وقد كان يمكنه فعله بعد سلام الإمام ، ويمكن أن يقال : يحمله عنه الإمام ، وهو الذي يظهر وصرح به في مختصر الواضحة ، وقال وأما لو لم يذكر التشهد حتى سلم هو ابن بشير في باب حكم التشهد والإمام ، وأما المأموم فإذا [ ص: 56 ] لم يتشهد حتى سلم الإمام فمقتضى أصل المذهب أنه يسلم ويجزئه تشهد الإمام ، وقال في العتبية من رواية ابن القاسم عن : إنه يتشهد بعد سلام الإمام ، ولا يدعو بعده ثم يسلم ، وهذا تدارك التشهد بعد سلام الإمام وظاهره يقتضي وجوب التشهد عليه ، وقد قدمنا متى يتدارك المأموم ما يفوته بعد الإمام من الفروض وعددنا في السلام قولين هل يمنع من الثانية ; لأنه ركن أو لا يمنع ; لأن المانع في عقد الركعة الثانية مخالفة الإمام وهاهنا لا مخالفة ، وإذا وجد التدارك لعقد الركعة الخلاف في منع السلام من تدارك الفروض فأحرى أن يمنع تدارك التشهد انتهى . مالك