الدر المختار
( ولا يجوز بماء ) بالمد ( زال طبعه ) وهو السيلان والإرواء والإنبات ( بسبب ) ( طبخ كمرق ) وماء باقلاء إلا بما قصد به التنظيف كأشنان وصابون فيجوز إن بقي رقته
رد المحتار
( قوله : زال طبعه ) أي وصفه الذي خلقه الله تعالى عليه ط .
( قوله : والإنبات ) اقتصر الواني عليه لاستلزامه الإرواء دون العكس ، فإن الأشربة تروي ولا تنبت والماء الملح طبعه الإنبات إلا أنه عدم منه لعارض كالماء الحار ط .
( قوله : بسبب طبخ ) أي بغيره ، فمجرد تسخين الماء بدون خلط لا يسمى طبخا ط عن أبي السعود : أي لأن الطبخ هو الإنضاج استواء قاموس .
( قوله : وماء باقلاء ) أي فول ، وهو مخفف مع المد ومشدد ويخفف مع القصر كما في القاموس ورسم الأول بالألف والثاني بالياء .
( قوله : إن بقي رقته ) أما لو صار كالسويق المخلوط فلا لزوال اسم الماء عنه كما قدمناه عن الهداية


