الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( نذر أن يذبح ولده فعليه شاة ) لقصة الخليل عليه الصلاة والسلام وألغاه الثاني والشافعي كنذره بقتله ( ولغا لو كان يذبح نفسه أو ) عبده وأوجب محمد الشاة ، ولو ( بذبح أبيه أو جده أو أمه ) لغا إجماعا لأنهم ليسوا كسبه .

التالي السابق


( قوله نذر أن يذبح ولده إلخ ) المسألة منصوصة في كافي الحاكم الشهيد وغيره ، وفي شرح المجمع وشرح درر البحار أنه يجب به ذبح كبش في الحرم أو في أيام النحر في غير الحرم ، وأنه يشترط لصحة النذر به في عامة الروايات أن يقول في النذر عند مقام إبراهيم أو بمكة وفي رواية عنه : لا يشترط ، وفي الاختيار ولو نذر ذبح ولده أو نحره لزمه ذبح شاة عند أبي حنيفة ومحمد وكذا النذر بذبح نفسه أو عبده عند محمد ، وفي الوالد والوالدة عن أبي حنيفة روايتان والأصح عدم الصحة ، وقال أبو يوسف وزفر : لا يصح شيء من ذلك لأنه معصية فلا يصح ولهما في الولد مذهب جماعة من الصحابة كعلي وابن عباس وغيرهما ، ومثله لا يعرف قياسا فيكون سماعا ولأن إيجاب ذبح الولد عبارة عن إيجاب ذبح الشاة ، حتى لو نذر ذبحه بمكة يجب عليه ذبح الشاة بالحرم .

بيانه قصة الذبيح فإن الله تعالى أوجب على الخليل ذبح ولده وأمره بذبح الشاة حيث قال - { قد صدقت الرؤيا } - فيكون كذلك في شريعتنا أما - { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا } - أو لأن شريعة من قبلنا تلزمنا حتى يثبت النسخ ، وله نظائر منها أن إيجاب المشي إلى بيت الله تعالى عبارة عن حج أو عمرة وإيجاب الهدي عبارة عن إيجاب شاة ، ومثله كثير وإذا كان نذر ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة لا يكون معصية بل قربة حتى قال الإسبيجابي وغيره من المشايخ إن أراد عين الذبح وعرف أنه معصية لا يصح ، ونظيره الصوم في حق الشيخ الفاني معصية لإفضائه إلى إهلاكه ، وصح نذره بالصوم وعليه الفدية ، وجعل ذلك التزاما للفدية كذا هذا ولمحمد في النفس والعبد أن ولايته عليهما فوق ولايته على ولده ولأبي حنيفة أن وجوب الشاة على خلاف القياس [ ص: 740 ] عرفناه استدلالا بقصة الخليل ، وإنما وردت في الولد فيقتصر عليه ، ولو نذر بلفظ القتل لا يلزمه شيء بالإجماع لأن النص ورد بلفظ الذبح ، والنحر مثله ولا كذلك القتل ولأن الذبح والنحر وردا في القرآن على وجه القربة والتعبد والقتل لم يرد إلا على وجه العقوبة والانتقام والنهي ولأنه لو نذر ذبح الشاة بلفظ القتل لم يصح فهذا أولى . ا هـ . ( قوله لغا إجماعا ) أي بناء على أصح الروايتين كما مر




الخدمات العلمية