الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

. ( وغسل طرف ثوب ) أو بدن ( أصابت نجاسة محلا منه ونسي ) المحل   ( مطهر له وإن ) وقع الغسل ( بغير تحر ) وهو المختار .

ثم لو ظهر وأنها في طرف آخر هل يعيد ؟ في الخلاصة نعم ، وفي الظهيرية المختار أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو [ ص: 328 ] فيها ( كما لو بال حمر   ) خصها لتغليظ بولها اتفاقا ( على ) نحو ( حنطة تدوسها فقسم أو غسل بعضه ) أو ذهب بهبة أو أكل أو بيع كما مر ( حيث يطهر الباقي ) وكذا الذاهب لاحتمال وقوع النجس في كل طرف كمسألة الثوب ( وكذا يطهر محل نجاسة ) أما عينها فلا تقبل الطهارة ( مرئية ) بعد جفاف كدم ( بقلعها ) أي : بزوال عينها وأثرها ولو بمرة أو بما فوق ثلاث في الأصح ، [ ص: 329 ] ولم يقل بغسلها ليعم نحو دلك وفرك .

التالي السابق



الخدمات العلمية