صحيح البخاري
3942 202 - حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع ، حدثنا شاذان ، عن شعبة ، عن أبي جمرة قال : سألت عائذ بن عمرو رضي الله عنه - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة - هل ينقض الوتر ؟ قال : إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره .


