الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              4518 باب في فضل عبد الله بن عمرو بن حرام، رضي الله عنه

                                                                                                                              ونحوه في النووي، وزاد: (والد جابر "رضي الله عنهما").

                                                                                                                              [ ص: 561 ]

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي، ص 25 ج16، المطبعة المصرية

                                                                                                                              (عن جابر بن عبد الله، قال: أصيب أبي -يوم أحد- فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي. وجعلوا ينهونني، ورسول الله، صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. قال: وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه. فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "تبكيه، أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، حتى رفعتموه" ) .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنه؛ (قال: أصيب أبي -يوم أحد- فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي. وجعلوا ينهونني، ورسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم: لا ينهاني. قال: وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه. فقال رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم: "تبكيه، أو لا تبكيه، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، حتى رفعتموه").

                                                                                                                              وفي رواية: "لما كان يوم أحد، جيء بأبي مسجى، وقد مثل به. قال: فأردت أن أرفع الثوب، فنهاني قومي. فرفعه رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم -أو أمر به فرفع- إلخ".

                                                                                                                              [ ص: 562 ]

                                                                                                                              "والمسجى": المغطى يقال: "مثل بالقتيل والحيوان يمثل مثلا" -كقتل يقتل قتلا-: إذا قطع أطرافه، أو أنفه، أو أذنه، أو مذاكيره، ونحو ذلك. والاسم: "المثلة".

                                                                                                                              "ومثل" بالتشديد: للمبالغة. والرواية هنا بالتخفيف.

                                                                                                                              وفي رواية أخرى: "جيء بأبي مجدعا). قال الخليل: "الجدع": قطع الأنف والأذن.

                                                                                                                              وقوله: "وما زالت إلخ". قال عياض: يحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه؛ لبشارته بفضل الله ورضاه عنه، وما أعد له من الكرامة عليه، ازدحموا عليه؛ إكراما له، وفرحا به. أو أظلوه من حر الشمس؛ لئلا يتغير ريحه أو جسمه.

                                                                                                                              والمعنى: فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره. فلا ينبغي البكاء على مثل هذا.

                                                                                                                              وفي هذا: تسلية لها.

                                                                                                                              وفيه: جواز كشف الثوب عن وجه الميت القريب؛ للرؤية الأخيرة.




                                                                                                                              الخدمات العلمية