الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
820 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573ابن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى حدثنا جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672620أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه nindex.php?page=treesubj&link=1566_1530لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد
( أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد ) هذا الحديث ضعيف لأنه من طريق جعفر بن ميمون وهو ضعيف ليس بثقة كما عرفت ، ولكنه يشهد لصحته ما عند مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان والمؤلف من حديث عبادة بن الصامت بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=3507822لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا ويشهد له أيضا حديث أبي سعيد المتقدم . والحديث يدل على أنه nindex.php?page=treesubj&link=1530لا تصح صلاة بغير قراءة الفاتحة ، وهو حجة على الحنفية .
فإن قلت : الحديث حجة على القائلين بفرضية الفاتحة في الصلاة لا على الحنفية لأنهم إذا أثبتوا به فرضية الفاتحة لزمهم أن يثبتوا به فرضية شيء من القرآن ، زائد على الفاتحة أيضا وهم ليسوا بقائلين به ، قيل : قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت [ ص: 29 ] وإن زدت فهو خير رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وله حكم الرفع ، كما قال الحافظ . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب ، وإن زاد فهو خير . فهذه الأحاديث تدل على أن ما زاد على الفاتحة ليس بفرض في الصلاة ، فقالوا باستحباب ما زاد على الفاتحة لتأتلف الأخبار .