قال : ( وإن جاز ) لما روينا من قبل ، إلا أن الأولى هي الأولى عندنا ، خلافا استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة فأومأ رضي الله عنه ; لأن إشارة المستلقي تقع إلى هواء للشافعي الكعبة ، وإشارة المضطجع على جنبه إلى جانب قدميه ، وبه تتأدى الصلاة ( فإن أخرت الصلاة عنه ، ولا يومئ بعينيه ، ولا بقلبه ، ولا بحاجبيه ) خلافا لم يستطع الإيماء برأسه رحمه الله ; لما روينا من قبل ، ولأن نصب الأبدال بالرأي ممتنع ، ولا قياس على الرأس ; لأنه يتأدى به ركن الصلاة دون العين وأختيها ، وقوله " أخرت عنه " إشارة إلى أنه لا تسقط عنه الصلاة وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقا ، هو الصحيح ; لأنه يفهم مضمون الخطاب ، بخلاف المغمي عليه . لزفر