فرع قال : قال ابن القاسم : إن أتيت بذكر حق بمحو وشهدت بينتك ، فقال : قضيته ومحاه ، يلازمه وتحلف أنت ما قضاه ، فإن قلت : أنا محوته وظننت أنه قضاني ، حلف هو وبرئ لإقرارك بمحوه .
[ ص: 38 ] فرع قال : قال : إذا قضاك لم تجبر على إعطاء الصك ، بل تكتب له براءة ، كان في الموضع من يكتب الشروط أم لا . ابن عبد الحكم
فرع : قال : إن قلت : أعطني ثمن الثوب ، فقال : وكلتني في بيعه ، صدقت مع يمينك بنفي الوكالة لا بالبيع فتطلب بالقيمة ، لأن الأصل : عدم الإذن .
فرع : قال : قال مالك : إن قلت : اشتريتها لك ، فلك طلبه بالثمن إن قبضها ، ولم تنفد ، وإن نفدت صدق في جميع الثمن إليك ، لأن الأصل : عدم إسلافك إياه ، قال : إلا أن تشهد عند الرفع أنك تعطي من مالك ، فتصدق مع يمينك . سحنون
فرع : قال : قال : إذا احتله بألف على ألف وقام بالاستحقاق فإن كان المحال يشبه أن يكون ذلك له قبلك صدق مع يمينه ، قال سحنون ابن القاسم : ولو أمرته يدفع عنك مالا ففعل وقلت : كان لي دينا وأنكر ، صدق مع يمينه ، لأن الأصل : عدم دينك عنده .
فرع : قال : قال أشهب : إن مات أحد الشريكين صدق أحدهما أن للميت معه السدس فيما في يده .
فرع : قال : قال أشهب : إن قلت : بعتك هذا العبد ودبرته وأنكر ، لزمك التدبير ، وتأخذ الثمن من خدمته الذي يدعي ، إلا أن يقر فتعطيه ما بقي منه ، فإن [ ص: 39 ] استوفيت بقي مدبرا مؤاخذة لك بإقرارك ، فإن مت وهو يخرج من ثلثك عتق وإن كان عليك دين .