الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                وإذا استولدت ولم يرد حتى مات البائع والثلث يحملها عتقت على البائع ، وإن كان عليه دين فرقها بقيت أم ولد للمشتري ، وإن لم يخلف غيرها بقي ثلثاها أم ولد للمشتري يختلف في عتق الثلثين لتعذر الوطء بالشركة ، وإذا أخدم المدبر عشر سنين ، وحازه المخدم ثم مات السيد وخرج من الثلث سقطت الخدمة أو لا مال له غيره عتق ثلثه ، والمخدم أولى بما رق منه إلى تمام الأجل ثم هو للورثة ، وإن كان دين يرقه فالمخدم أولى به إلى الأجل ، ولو لم يكن الدين إلا دينار واحد لم يبع منه شيء إلا بعد الخدمة فإن أجره سنة وقبض الأجرة ومات بقرب ذلك ولم يخلف إلا المدبر قال ابن القاسم : إن أحاطت الأجرة به لم يبع حتى تنقضي الإجارة فيعتق ثلثه ويرق ثلثاه أو لا يحيط به ، بيع من جميعه بثلث الأجرة ، ويستخدمك لمستأجره فيعتق ثلثه ويرق ثلثاه أو لا يحيط به بيع من جميعه بثلث الأجرة ويستخدم ثلثه ، فإن فضل منه أكثر من ثلثي الرقبة ويخدم ثلثاه مدة الإجارة ، فإذا مضت عتق تمام ما بقي بعد الدين ورق ثلثاه ، ويرجع ما بيع منه عن ثلث الأجرة إلى المستأجر وينفسخ منه ثلث الخدمة ، قال محمد : إن لم تحط الأجرة برقبته فأحب إلي أن لا يباع منه شيء .

                                                                                                                قال ابن القاسم : إذا كانت الأجرة تسعة وقيمته ثلاثون ولا مال له غيره فضت التسعة على قيمته فينوب الثلث المعتق ثلاثة فيباع منه بها ، ويعتق بقية الثلث [ ص: 234 ] وهو تسعة ، وللمستأجر ثلث الخدمة وثلثها بين العبد والذمي اشتري منه بثلاثة ، فإذا تم أجل الإجارة رجع للورثة فيقول : أكملوا إلي ثلث المائة فيجمع عشرين ، وما صار للعبد وهو سبعة ، وذلك سبعة وعشرون فيعتق من ذلك الثلث وهو تسعة ، ومراد العبد : ديناران فإن كان على السيد دين خمسة أضيف إلى ثلاثة العتق ; لأن ثلثي الورثة لا سبيل لأصحاب الدين عليه ، لأن المستأجر أحق به والدين الأجنبي أولى من التدبير فيباع من العبد بثمانية ، فإذا انقضت الإجازة ودفع العبد للورثة رجع عليهم فيعتق منه تمام الثلث .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية