الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 222 ] عتق جميعه : فإن حاز الورثة بعد موت السيد المال لأنفسهم على وجه التصرف فيه ، والثلث يحمل العبد ، ثم هلك المال فمصيبته منهم ، ويعتق جميع العبد ، بخلاف إيقاف المال .

                                                                                                                قال محمد : وإن ترك أموالا مأمونة عتق بموت السيد قبل النظر والتقويم ، فإن هلكت بعد ذلك الأموال لم يرد العتق . وفي المنتقى : إذا كان للسيد مال حاضر ومال غائب ، ولم يف الحاضر بالمدبر قال مالك : يوقف المدبر بماله وبما يخرج من خراجه ; لأن حريته متعلقة بالمالين ، فإن كان له دين مؤجل لعشر سنين ونحوها : قال ابن القاسم : يباع الدين بما يجوز بيعه بخلاف المال الغائب ; لتعذر ذلك فيه ، وإن كان الغريم معدما أو بعد غيبته سقط واعتبر غيره ، وفي الجواهر : والدين على غائب قريب ينتظر ، فإذا حضر بعد ذلك البعيد الغيبة أو أيسر المعدم والعبد بيد الورثة عتق في ثلث ذلك بعد قضاء الدين ، فإن خرج من أيديهم بيع ، قال ابن القاسم في العتبية : ما قضي من الدين دون ، قال الشيخ أبو محمد : المعروف عن مالك وأصحابه في كل ديوان أنه يعتق منه حيث كان ; لأن عقد التدبير اقتضاه ، قال اللخمي : وهو ظاهر الكتاب ، والأول أقيس .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية