مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : ولو فهما درهمان " . قال له علي درهم ودرهم
قال الماوردي : لأنه عطف على الأول بواو النسق فاقتضى أن يستويا في الحكم كما لو قال : رأيت زيدا وعمرا ، وهذا يستوي فيه الإقرار ، والطلاق في قوله : أنت طالق وطالق في لزوم طلقتين ويخالفه في الطلقة الثالثة في أنها على قولين :
أحدهما : يطلق ثلاثا .
والثاني : يطلق اثنتين إلا أن يريد بالثالثة استئنافا .
لزمه ثلاثة دراهم وكان ولو قال في الإقرار : له علي درهم ودرهم ودرهم أبو علي بن خيران يخرج الدرهم الثالث على قولين كالطلاق ويسوي بينهما في الحكم .
وهذا خطأ من قائله ؛ لأن لفظ الطلاق مؤكد في العادة فجاز أن يحمل الثالث من لفظه على التأكيد ، والإقرار غير مؤكد في العادة فحمل الثالث من لفظه على الاستئناف .