الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " فإن علم فأخر الطلب فإن كان له عذر من حبس ، أو غيره فهو على شفعته ، وإلا فلا شفعة له ، ولا يقطعها طول غيبته وإنما يقطعها أن يعلم فيترك " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال .

                                                                                                                                            [ ص: 242 ] إذا علم الشفيع بالبيع وكان معذورا بترك الطلب إما لغيبة ، أو مرض ، أو حبس فله ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يقدر على التوكيل في الطلب له ، فإن وكل كان على حقه من الشفعة بل لو وكل وهو قادر على الطلب بنفسه جاز ، وكان على شفعته ؛ لأن من ثبت له حق فله الخيار في استيفائه بنفسه ، أو وكيله ، وهل إذا قدر على التوكيل مع عجزه عن الطلب بنفسه يكون التوكيل واجبا عليه وشرطا في بقاء شفعته أم لا ؟ على ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : وهو قول أبي حامد المروزي نص عليه في جامعه : أن التوكيل واجب عليه بعوض وغير عوض ؛ لكونه قادرا به على الطلب .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي علي الطبري نص عليه في إفصاحه أن التوكيل غير واجب عليه بعوض ، وغير عوض ؛ لأن في بذل العوض التزام غرم وفي التطوع به منة لاحقة .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : هو قول بعض المتأخرين : إن وجد متطوعا بالوكالة وجب عليه التوكيل لقدرته على الطلب من غير ضرر وإن لم يجد إلا مستعجلا لم يجب عليه التوكيل لما فيه التزام زيادة على الثمن ، فعلى هذا إن قيل بوجوب التوكيل بطلت شفعته إن لم يوكل ، وإن قيل إنها غير واجبة كان على شفعته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية