الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا صالح الشفيع المشتري على ملك يأخذه منه عوضا على ترك الشفعة لم يجز وكان صلحا باطلا ، وعوضا مردودا كما لا يجوز أن يعاوض على ما قد استحقه من دين ، أو خيار مجلس ، أو شرط وفي بطلان شفعته بذلك وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : قد بطلت ؛ لأنه تارك لها ، والوجه الثاني : أنها لا تبطل ؛ لأن الترك مشروط بعوض فلما بطل العوض بطل الترك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية