الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا ثبت أن ليس لغير الوالد أن يرجع فيما وهب لولده ، فلا فرق بين الأب والأم والجد والجدة ، ومنع مالك الأم والجد أن يرجعا في هبتهما تعلقا بحقيقة الأم في الولد فهذا ليس بصحيح : لأن كلهم والد فيه بعضية ، فأما الولد فلا يجوز له الرجوع في هبته للوالد لما بينهما من الفرق وفضل الحنو وحق الولاية وجواز التصرف ، فإذا صح أن كل واحد منهما ، والد ووالدة أو جد أو جدة وهب ، فله الرجوع في هبته سواء قال الأب : قصدت بالهبة بره ، فعق ولم يبر ، أو قال : لم أقصد ذلك ، وقال ابن سريج : إنما يرجع الأب في هبته إذا قال : قصدت بها بره وظهور إكرامه ، ولم يبر ولم يكرم ، ولا يجوز أن يرجع إن لم يقل ذلك ويدعيه ، وهذا خطأ من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : عموم الخبر .

                                                                                                                                            والثاني : أن ما جاز به الرجوع فهذا المعنى غير مؤثر فيه ، كما أن ما لا يجوز به الرجوع فهذا غير مؤثر فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية