مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ( قال ) : وتجوز على كل أحد إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يأخذها لما رفع الله من قدره وأبانه من خلقه ؛ إما تحريما وإما لئلا يكون لأحد عليه يد : لأن معنى الصدقة لا يراد ثوابها ، ومعنى الهدية يراد ثوابها ، وكان يقبل الهدية ورأى لحما تصدق به على صدقة التطوع فقال : بريرة . هو لها صدقة ولنا هدية
قال الماوردي : والمقصود بهذه المسألة فصلان مضيا .
أحدهما : - صلى الله عليه وسلم - ، وقد ذكرناه . تحريم الصدقات على رسول الله
والثاني : إباحة لصدقة التطوع على الأغنياء ، وقد بيناه فلم يكن للإطالة بتكرارهما وجه مع ما حصل من إطالة الاستيفاء ، فأما المسألة فتحرم على الغني وإن حلت له الصدقة ، روى عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : وبالله التوفيق . إن المسألة لا تحل إلا من فقر مدقع ، أو غرم مفظع ، أو دم موجع