الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص " والأصح إن دخل وطال "

                                                                                                                            ش : هذا الذي مشى عليه المصنف أنه إذا زوجت اليتيمة ولم يخف عليها الفساد ، أو لم تبلغ عشر سنين ، أو لم [ ص: 429 ] يشاور القاضي فسخ قبل البناء وبعده ما لم يطل بعد الدخول وهو الذي قال في المتيطية إنه المشهور وقال الشيخ أبو الحسن الصغير : المشهور أنه يفسخ أبدا وهو الذي ذكره ابن حبيب وعزاه إلى مالك وقال قبل هذا الكلام : وإذا فسخ هذا النكاح على قول من فسخه فالفسخ فيه بطلاق وما طلق فيه الزوج قبل الفسخ ; لزمه ويكون فيه الميراث بينهما إن مات أحدهما قبل الفسخ ويكون فيه جميع الصداق المسمى في الموت قبل الدخول وبعده ونصفه إن طلق قبل الدخول وقبل الفسخ ا هـ . ونحوه في المتيطية وابن سلمون

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية