الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          النوع الثاني : أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة ، أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل ، فالشرط باطل ، ويصح النكاح .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( النوع الثاني : أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة ، أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل ) أو شرط أحدهما عدم وطء ونحوه ( فالشرط باطل ) ; لأنه ينافي مقتضى العقد ; ولأنه يتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده ، فبطل كإسقاط الشفعة قبل البيع ( ويصح النكاح ) نص عليها ، كما لو شرط فيه صداقا محرما ، ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض ، فجاز أن يصح مع الشرط الفاسد كالعتق ، وقيل : يفسد ، ونقل المروذي : إذا تزوج النهاريات أو الليليات ليس من نكاح الإسلام ، ونقل عبد الله : إذا تزوج على شرط ثم بدا له أن يقيم - جدد النكاح ، وذكر أبو بكر فيما إذا شرط أن لا يطأ أو لا ينفق ، أو إن فارق رجع بما أنفق ، على روايتين في صحة العقد ، وقيل : يبطل بشرط ترك الوطء فقط ، ونقل الأثرم توقفه في الشرط ، قال الشيخ تقي الدين : فيخرج على وجهين ، واختار صحته كشرطه ترك ما يستحقه ، وفرق القاضي بأن له مخلصا كملكه طلاقها [ ص: 90 ] وأجاب الشيخ تقي الدين بأن عليه المهر ، وابن عقيل سوى بينهما ، فإن صح وطلبته فارقها وأخذ المهر ، وهو في معنى الخلع .




                                                                                                                          الخدمات العلمية