[ ص: 301 ] المسألة الخامسة :
قال بعض علمائنا : في هذه الآية فائدة ؛ وهي الرد على أبي حنيفة في قوله : إن الوتر واجب ؛ لأن الوسط إنما يعد في عدد وتر ؛ ليكون الوسط شفعا يحيط به من جانبيه ؛ وإذا عدت الصلوات الواجبات ستا لم تكن الواحدة وسطا ؛ لأنها بين صلاتين من جهة ، وبين ثلاث صلوات من أخرى ، وهذا مبني على أن الوسط معتبر بالعدد أو بالوقت ؛ وقد بينا أن ذلك محتمل لا يدل على تعيينه دليل .


