الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة العاشرة : إذا حكما بالفراق فإنه بائن لوجهين :

                                                                                                                                                                                                              أحدهما كلي ، والآخر معنوي . أما الكلي فكل طلاق ينفذه الحاكم فإنه بائن .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : أن المعنى الذي لأجله وقع الطلاق هو الشقاق ، ولو شرعت فيه الرجعة لعاد الشقاق ، كما كان أول دفعة ، فلم يكن ذلك يفيد شيئا ; فامتنعت الرجعة لأجله . فإن أوقعا أكثر من واحدة ; قال ابن القاسم وأصبغ : ينفذ .

                                                                                                                                                                                                              وقال مطرف وابن الماجشون : لا يكون إلا واحدة . وجه القول الأول بأنه ينفذ أنهما حكما فينفذ ما حكما به . ووجه الثاني أن حكمهما لا يكون فوق حكم الحاكم لا يطلق أكثر من واحدة ، كذلك الحكمان . [ ص: 543 ] وبالجملة فرده المسألة إلى مسألة خيار الأمة حزم ، والأصل واحد ، والأدلة متداخلة ومتقاربة فليطلب في مسائل الخلاف .

                                                                                                                                                                                                              المسألة الحادية عشرة : فإن حكم أحدهما بواحدة ، والآخر بثلاث قال عبد الملك : ينفذ الواجب ، و هي الواحدة التي اتفقا عليها ويلغو ما زاد . وقال ابن حبيب : لا ينفذ شيء ، لأنهما اختلفا . وقال محمد : لا ينفذ شيء مثل قول ابن حبيب . ولو طلق أحدهما طلقة والآخر طلقتين فعلى قول ابن القاسم تلزمه طلقتان . وقول عبد الملك أصح ، كالشاهدين إذا اختلفا في العدد قضي بالأقل .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية