الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة السابعة : قوله تعالى : { ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا } : أوجب الله تعالى الدية في قتل الخطأ جبرا . كما أوجب القصاص في قتل العمد زجرا ، وجعل الدية على العاقلة رفقا ; وهذا يدل على أن قاتل الخطأ لم يكتسب إثما ولا محرما ، والكفارة وجبت زجرا عن التقصير والحذر في جميع الأمور .

                                                                                                                                                                                                              المسألة الثامنة : الدية مائة من الإبل في تقدير الشريعة ، وبإجماع الأمة ; فإن عدمت الإبل فاختلف العلماء :

                                                                                                                                                                                                              فقال مالك : من الدراهم على أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ، ومن الذهب ألف دينار ، وليست في غيرهما .

                                                                                                                                                                                                              وقال أبو حنيفة : عشرة آلاف درهم .

                                                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : الواجب منه الإبل كيف تصرفت ، فإنما الأصل ; فإذا عدمت وقت الوجوب فحينئذ ينظر في بدلها وهو القيمة بحساب الوقت ، كما في كل واجب في الذمة يتعذر أداؤه .

                                                                                                                                                                                                              ودليلنا أن عمر بن الخطاب قومها بمحضر من الصحابة ذهبا وورقا ، وكتب به إلى الآفاق ; ولا مخالف ; ولا ينبغي أن يكون ; فإن بلدا لم يكن قط به إبل لا سبيل إلى تقويمها فيه ، فعلمت الصحابة ذلك فقدرت نصيبها ، واعتبرتها في كل بلد بالذهب والفضة ; إذ لا يخلو بلد منهما . [ ص: 601 ] وقال أبو حنيفة ، في تقديرها : عشرة آلاف درهم ، فبناها على نصاب الزكاة ، وعمر مع الصحابة قد علموا نصاب الزكاة حين قدروها باثني عشرة ألف درهم ، وقد بينا المعنى في نصاب الزكاة في مسائل الخلاف ، وهو بديع ، فلينظر فيه من أراد تمام العلم به .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية