المسألة الموفية أربعين : اختلف الناس في لفظ ( أفعل ) في قوله تعالى : { وأشهدوا إذا تبايعتم } على قولين : أحدهما : أنه فرض ؛ قاله الضحاك .
الثاني : أنه ندب ؛ قاله الكافة ؛ وهو الصحيح ؛ فقد باع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب ونسخة كتابه : {بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لأداء ولا غائلة ولا خبثة ، بيع المسلم للمسلم } .
وقد باع ولم يشهد ، واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد ، ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة .


