الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2066 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح حدثنا عنبسة أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=673692nindex.php?page=treesubj&link=10989نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها
( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها ) : أي في النكاح وكذا في الوطء بملك اليمين . وفي رواية لمسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=753105نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع الرجل وفي آخرها قال ابن شهاب فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة .
قال النووي : هذا الحديث دليل لمذهب العلماء كافة أنه يحرم nindex.php?page=treesubj&link=10989الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها سواء كانت عمة وخالة حقيقية وهي أخت الأب وأخت الأم أو مجازية وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا ، أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت ، فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما .
وقالت طائفة من الخوارج والشيعة يجوز واحتجوا بقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وأحل لكم ما وراء ذلكم واحتج الجمهور بهذه الأحاديث خصوا بها الآية . والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز nindex.php?page=treesubj&link=21257تخصيص عموم القرآن بخبر [ ص: 57 ] الواحد لأنه - صلى الله عليه وسلم - مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله .
وأما باقي الأقارب nindex.php?page=treesubj&link=10987كالجمع بين بنتي العمتين وبنتي الخالتين ونحوهما فجائز عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عن بعض السلف أنه حرمه . دلييل الجمهور قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وأحل لكم ما وراء ذلكم وأما nindex.php?page=treesubj&link=26699الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها فجائز عندنا وعند مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة والجمهور وقال الحسن وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى لا يجوز . دليل الجمهور قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وأحل لكم ما وراء ذلكم انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .