الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      2090 حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك حدثنا أحمد بن شبويه المروزي حدثنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك بمعناه قال فوعظ الله ذلك [ ص: 91 ]

                                                                      التالي السابق


                                                                      [ ص: 91 ] ( عن يزيد النحوي ) : منسوب إلى نحو - بطن من الأزد - لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها : أن ترثوا في موضع الرفع على الفاعلية بـ ( يحل ) أي لا يحل لكم إرث النساء ، والنساء مفعول به ، إما على حذف مضاف أي أن ترثوا أموال النساء والخطاب للأزواج لأنه روي أن الرجل كان إذا لم يكن له في المرأة غرض أمسكها حتى تموت فيرثها أو تفتدي بمالها إن لم تمت . وإما من غير حذف على معنى أن يكن بمعنى الشيء الموروث إن كان الخطاب للأولياء أو لأقرباء الميت ، وكرها في موضع نصب على الحال من النساء أي ترثوهن كارهات أو مكرهات ولا تعضلوهن : جزم بلا الناهية أو نصب عطفا على أن ترثوا ولا لتأكيد النفي ، وفي الكلام حذف أي لا تعضلوهن من النكاح إن كان الخطاب للأولياء أو لا تعضلوهن من الطلاق إن كان للأزواج لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن : اللام متعلقة بتعضلوهن والباء للتعدية المرادفة لهمزتها أو للمصاحبة ، فالجار في محل نصب على الحال ويتعلق بمحذوف أي لتذهبوا مصحوبين ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة : أي زنا ( وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابة فيعضلها ) : أي المرأة .

                                                                      وهذا يدل على أن الخطاب في الآية للأولياء ( فأحكم الله عن ذلك ) : أي منعه من أحكمته أي منعته ( ونهى عن ذلك ) : هذه الجملة معطوفة على ما قبلها عطف تفسير . ( فوعظ الله ذلك ) : المراد بالوعظ النهي أي نهى عن ذلك .




                                                                      الخدمات العلمية