أحاديث الهداية
( وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه ) ؛ لأن هذا دين وجب في رقبة العبد لوجود سببه من أهله ، وقد ظهر في حق المولى لصدور الإذن من جهته فيتعلق برقبته دفعا للمضرة عن أصحاب الديون كما في دين التجارة ( والمدبر والمكاتب يسعيان في المهر ولا يباعان فيه ) ؛ لأنهما لا يحتملان النقل من ملك إلى ملك مع بقاء الكتابة والتدبير فيؤدى من كسبهما لا من نفسهما .


