أحاديث الهداية
قال : ( وإذا ) ( ارتدا معا ثم أسلما معا ) ( فهما على نكاحهما ) استحسانا . وقال زفر رحمه الله : يبطل ؛ لأن ردة أحدهما منافية ، وفي ردتهما ردة أحدهما . ولنا ما روي أن بني حنيفة ارتدوا ثم أسلموا ولم يأمرهم الصحابة صلوات الله عليهم أجمعينبتجديد الأنكحة ، والارتداد منهم واقع معا لجهالة التاريخ ، ولو أسلم أحدهما بعد الارتداد معا فسد النكاح بينهما لإصرار الآخر على الردة ؛ لأنه مناف كابتدائها .


