أحاديث الهداية
قال : ( وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع ) ؛ لأن ما يصلح عوضا للمتقوم أولى أن يصلح عوضا لغير المتقوم ( فإن قالت له : خالعني على ما في يدي فخالعها فلم يكن في يدها شيء فلا شيء له عليها ) ؛ لأنها لم تغره بتسمية المال ( وإن قالت : خالعني على ما في يدي من مال فخالعها فلم يكن في يدها شيء ردت عليه مهرها ) ؛ لأنها لما سمت مالا لم يكن الزوج راضيا بالزوال إلا بعوض ولا وجه إلى إيجاب المسمى وقيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع : أعني مهر المثل ؛ لأنه غير متقوم حالة الخروج ، فتعين إيجاب ما قام به على الزوج دفعا للضرر عنه .


