أحاديث الهداية
( ولو قال : أنت علي حرام كأمي ، ونوى ظهارا أو طلاقا فهو على ما نوى ) ؛ لأنه يحتمل الوجهين : الظهار ، لمكان التشبيه والطلاق ، لمكان التحريم ، والتشبيه تأكيد له ؛ وإن لم تكن له نية فعلى قول أبي يوسف رحمه الله إيلاء وعلى قول محمد رحمه الله ظهار ، والوجهان بيناهما .


