أحاديث الهداية
قال : ( وإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي بينهما ) وقال زفر : تقع بتلاعنهما ؛ لأنه تثبت الحرمة المؤبدة بالحديث . ولنا أن ثبوت الحرمة يفوت الإمساك بالمعروف فيلزمه التسريح بالإحسان فإذا امتنع ناب القاضي منابه دفعا للظلم ، دل عليه { قول ذلك الملاعن عند النبي عليه الصلاة والسلام كذبت عليها يا رسول الله ، إن أمسكتها ، فهي طالق ثلاثا قاله بعد اللعان }.


