الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) تصح إمامة ( مميز لبالغ في الفرض ) لقول ابن مسعود : لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود وقول ابن عباس " لا يؤم الغلام حتى يحتلم " [ ص: 276 ] رواهما الأثرم ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة ما يخالفه ولأن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهلها .

                                                                          والإمام ضامن والصبي ليس من أهل الضمان ( وتصح ) إمامة صبي لبالغ ( في نفل ) كتراويح ووتر وصلاة كسوف واستسقاء ، لأنه متنفل يؤم متنفلا .

                                                                          ( و ) تصح إمامة صبي ( في فرض ) وقت كظهر وعصر ( بمثله ) أي : الصبي ، لأنها نفل في حق كل منهما .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية