الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الشرط ( الخامس : القدرة على تسليمه ) أي المبيع ، وكذا الثمن المعين . لأن غير المقدور على تسليمه كالمعدوم .

                                                                          ( فلا يصح بيع ) قن ( آبق ) لحديث النهي عن بيعه ( و ) لا نحو جمل ( شارد ) علم مكانه أو لا ، لحديث سلم عن أبي هريرة مرفوعا { نهى عن بيع الغرر } " وفسره القاضي وجماعة : بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر ( ولو ) كان بيع آبق وشارد ( لقادر على تحصيلهما ) ; لأنه مجرد [ ص: 12 ] توهم لا ينافي تحقق عدمه ولا ظنه ، بخلاف ظن القدرة على تحصيل مغصوب

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية