الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                [ ص: 541 ] 6174 ص: وقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في ذلك أيضا : ما حدثنا روح بن الفرج ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن مولى لبني مخزوم قال : "وقع رجلان على جارية في طهر واحد ، فعلقت الجارية ، فلم يدر من أيهما هو ، فأتيا عمر - رضي الله عنه - يختصمان في الولد ، فقال عمر : - رضي الله عنه - : ما أدري كيف أقضي في هذا ، فأتيا عليا ، - رضي الله عنه - ، فقال : هو بينكما يرثكما وترثانه ، وهو للباقي منكما " .

                                                فهذا علي - رضي الله عنه - قد حكم بالولد لمدعييه جميعا فجعله ابنهما ، ولم يحتج في ذلك إلى قول القافة ، فبهذا نأخذ .

                                                وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله - .

                                                التالي السابق


                                                ش: إسناده فيه مجهول ، والباقي ثقات .

                                                ويوسف بن عدي شيخ البخاري ، وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ، وسماك هو ابن حرب .

                                                وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه " : عن الثوري ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن علي - رضي الله عنه - : "أنه أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر واحد ، فقال : الولد بينكما ، وهو للباقي منكما " .

                                                ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه " : عن حسين بن علي ، عن زائدة ، عن سماك ، عن حنش ، عن علي - رضي الله عنه - .

                                                وهذا السند على شرط مسلم ، وإليه ذهب الكوفيون ، وأكثر أهل العراق ، وعمل بذلك أبو ثور فقال : إذا قال القافة : الولد بينهما ; لحق بهما وورثهما وورثاه .

                                                وقال الشافعي : إذا كبر الولد قيل له انتسب إلى أيهما شئت .

                                                فهذا الشافعي لم يعمل ها هنا بقول القافة .




                                                الخدمات العلمية