الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 152 ] ثم دخلت سنة سبع وخمسين وخمسمائة

فمن الحوادث فيها :

أن الحاج وصلوا إلى مكة فلم يدخل أكثرهم لفتن جرت وإنما دخلت شرذمة يوم العيد فحجوا ورجع الأكثرون إلى بلادهم ولم يحجوا وخرج الخليفة إلى الصيد على طريق واسط . وادعت امرأة أن ابن النظام الفقيه مدرس النظامية تزوجها فجحد وحلف ثم قرر فأقر فافتضح وعزل من التدريس ووكل به وكان قد عقد بينهما فقيه يقال له الأشتري فأخذ وصفع على باب النوبي .

وفي ربيع الآخر : ترافق رجل من أهل الحربية وصبي في الطريق فقتله الصبي بسبب شيء من الذهب كان معه ودخل إلى الحربية فأنذر به وقال قد قتل هنا قتيل فأخذوه وقالوا أنت كنت معه فجيء به في الباب فاعترف بالقتل فقتل .

وقبض على ابن الشمحل وحبس عند أستاذ الدار وقبض على زوجته بنت صاحب المخزن ابن طلحة ونقل ما في داره .

وفي جمادى الآخرة : وقع حريق عظيم احترق منه سوق الطيوريين والدور التي تليه مقابله إلى سوق الصفر الجديد والخان الذي في الرحبة ودكاكين البزوريين وغيرها واحترق فيها رجل شيخ لم يستطع النهوض واحترقت طيور كثيرة وكانت في أقفاص .

وفي رجب جلس يوسف الدمشقي في النظامية مدرسا وخلع عليه وحضر عنده جماعة من الأعيان .

[ ص: 153 ] وفي هذه السنة : تكاملت [عمارة ] المدرسة [التي بناها ] الوزير بباب البصرة وأقام فيها الفقهاء ورتب لهم الجراية وكان مدرسهم أبو الحسن البراندسي ، وفيها أعني المدرسة دفن الوزير ، وحكى أبو الفرج بن الحسين الحداد قال جرت لابن فضلان الفقيه قصة عجيبة وهو أنه اتهم بقتل امرأة فأخذ واعتقل بباب النوبي أياما وذلك أنه دخل على أخت له قد خطبت وما تمت عدتها من زوج كان لها فمات فضربها فثارت إليه امرأة كانت عندهم في الدار لتخلصها منه فرفسها [برجله ] ولكمها بيده فوقعت المرأة مغشية عليها ثم خرجت فوقعت في الطريق فأدخلت إلى رباط وسئلت عن حالها فأخبرتهم الخبر فحملت إلى بيت أهلها فماتت [في الحال ] فكتب أهلها إلى الخليفة فتقدم بأخذه فأنكر فلم يكن لهم بينة فحلف وخرج .

وهذه القصة إذا صحت فقد وجبت عليه الدية مغلظة في ماله لأنه شبه عمد ويجب عليه كفارة القتل بلا خلاف .

وفي رجب : جمع الوكلاء والمحضرون والشهود كلهم عند حاجب الباب وشرط عليهم أن لا يتبرطلوا من أحد ولا يأخذ الشروطي في كتب البراءة أكثر من حبتين ولا المحضر أكثر من حبة ولا الوكيل أكثر من قيراطين وأشهدوا عليهم الشهود بذلك وسببه جناية جرت بينهم في ترويج كتاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية