الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                538 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشج وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا ابن فضيل حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة شغلا حدثني ابن نمير حدثني إسحق بن منصور السلولي حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله في حديث ابن مسعود : كنا نسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا ، فقلنا : يا رسول الله ، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ، فقال : إن في الصلاة شغلا وفي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه : ( كنا نتكلم في الصلاة ، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت : وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ) وفي حديث جابر - رضي الله عنه - قال - : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يصلي ، فسلمت عليه ، فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال : إنك سلمت آنفا وأنا أصلي هذه الأحاديث فيها فوائد . منها تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لمصلحتها أم لا ، وتحريم رد السلام فيها باللفظ ، وأنه لا تضر الإشارة بل يستحب رد السلام بالإشارة ، وبهذه الجملة قال الشافعي ، [ ص: 195 ] والأكثرون .

                                                                                                                قال القاضي عياض : قال جماعة من العلماء : يرد السلام في الصلاة نطقا ، منهم أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة وإسحاق ، وقيل : يرد في نفسه ، وقال عطاء ، والنخعي والثوري : يرد بعد السلام في الصلاة ، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : لا يرد بلفظ ، ولا إشارة بكل حال ، وقال عمر بن عبد العزيز ومالك وأصحابه وجماعة : يرد إشارة ولا يرد نطقا ، ومن قال يرد نطقا ، كأنه لم يبلغه الأحاديث . وأما ابتداء السلام على المصلي فمذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - أنه لا يسلم عليه ، فإن سلم لم يستحق جوابا ، وقال به جماعة من العلماء ، وعن مالك - رضي الله عنه - روايتان إحداهما : كراهة السلام . والثانية جوازه .

                                                                                                                قوله - صلى الله عليه وسلم - : إن في الصلاة شغلا . معناه : أن المصلي وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر ما يقوله ، ولا يعرج على غيرها ، فلا يرد سلاما ولا غيره .

                                                                                                                قوله : ( حدثنا هريم ) هو بضم الهاء وفتح الراء .




                                                                                                                الخدمات العلمية