الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3216 باب جلد الأمة إذا زنت

                                                                                                                              وهو في النووي في : (باب حد الزنا ) .

                                                                                                                              (حديث الباب )

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 212 - 213 ج 11 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له ) قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة، إذا زنت ولم تحصن؟ قال : "إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير ".

                                                                                                                              قال ابن شهاب : لا أدري ؟ أبعد الثالثة ، أو الرابعة.

                                                                                                                              وقال القعنبي في روايته : قال ابن شهاب : والضفير " الحبل " ].

                                                                                                                              [ ص: 367 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 367 ] (الشرح)

                                                                                                                              (عن أبي هريرة ) رضي الله عنه : (أن رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم سئل عن الأمة ، إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : " إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها " ) .

                                                                                                                              فيه : دليل على أنه لا يقام على الأمة الحد ثانيا وثالثا ، إلا إذا زنت بعد إقامة الحد عليها. لا إذا تكرر منها الزنا ، قبل إقامة الحد. كما يدل على ذلك لفظ : "ثم" ، بعد ذكر الجلد. فإذا زنت مرات ، ولم تحد لواحدة منهن : فيكفيها حد واحد.

                                                                                                                              ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير ) .

                                                                                                                              قال ابن شهاب : " الضفير " : الحبل.

                                                                                                                              (قال ابن شهاب : لا أدري ؟ أبعد الثالثة ، أو الرابعة ) .

                                                                                                                              وفي بعض الروايات عند مسلم : "ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها ، فليبعها. ولو بحبل من شعر ، وظاهر هذا : أنها لا تحد، إذا زنت بعد أن جلدها في المرة الثانية. ولكن حديث الباب مصرح بالحد في الثالثة. وكذلك الرواية الأخرى "في الرابعة الحد والبيع ": نص [ ص: 368 ] في محل النزاع. وبها يرد على النووي ، حيث قال : إنه لما لم يحصل المقصود من الزجر ، عدل إلى الإخراج عن الملك دون الجلد ، مستدلا على ذلك بقوله : "فليبعها ". وكذا وافقه على ذلك : ابن دقيق العيد. وهو مردود.

                                                                                                                              وقال الحافظ في الفتح : الأرجح ، أنه يجلدها قبل البيع ، ثم يبيعها. وصرح بأن السكوت عن الجلد ، للعلم به.

                                                                                                                              وظاهر الأمر بالبيع : أنه واجب. وبه قال داود ، وسائر أهل الظاهر. ومذهب الجمهور : أنه مستحب فقط. وذكر " الحبل من الشعر" : للمبالغة. وبيع الكثير بالحقير : جائز بالإجماع. إذا كان البائع به عالما.

                                                                                                                              قال ابن بطال : أجمع السلف على عدم وجوب البيع. فإن صح ذلك ، كان هو القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب. وإلا كان الحق ما قاله أهل الظاهر.




                                                                                                                              الخدمات العلمية